اسئلة واجابات مسابقة التأمينات الاجتماعية - اعلان رقم 1 لسنة 2014

اسئلة واجابات في التامينات

 

بعض الاسئلة الاساسية التى سوف تكون بنسبة 100% فى اختبارات مسابقة التامينات الاجتماعية المقرر لها هذا الشهر
1. عرف التامينات الاجتماعية وحدد دائرة المخاطر التي تغطيها ؟
2. حدد المشاكل التي تواجهها التامينات الاجتماعية في مصر وبين ما هي الحلول واجبة الاتباع؟
3. تناول بالشرح ظاهرة التوسع في دائرة الاشخاص المشمولين بالحماية في نظم التامينات الاجتماعية مبينا اسبابها وابعادها ونتائجها؟
4. اشرح مفهوم انتظام علاقة العمل كشرط لخضوع العاملين بالقطاع الخاص لقانون التامينات الاجتماعية؟
5. اشرح احكام خضوع من هم في حكم خدم المنازل لقانون التامينات الاجتماعية؟
6. حدد المبادئ العامة للتامين ضد المرض مبينا المشاكل المالية التي تواجه نظم التامين من المرض ... المبادئ العامة للتامين من المرض وممارسة مهنة الطب ... الطرق الاساسية لنظم التامين من المرض ؟
7. اشرح الفارق بين مفهوم الاجر في قانون التامينات الاجتماعية ومفهومه في قانون العمل؟
8. حدد ما هي التعويضات النقدية المستحقة للمؤمن عليه في حالة المرض او حالة الحمل او الولادة؟
9. اشرح المبادئ العامة لتامين العجز او الشيخوخة او الوفاة؟
10. اشرح حالات استحقاق معاش الشيخوخة في القانون المصري؟
11. اشرح قواعد استحقاق المعاش عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز ؟
12. حدد شروط استحقاق الارملة او المطلقة لمعاش الزواج مبينا الفارق بينهما وموضحا ما اذا كان هذا الفارق مشوبا بشبهة عدم الدستورية؟
13. حدد شروط استحقاق المعاش بالنسبة للابناء والبنات والازواج والاخوات والوالدين ؟ 
14. اشرح احكام خفض المعاش ووقفه وقطعه وعودته؟
15. اشرح قواعد الجمع بين اكثر من معاش او بين المعاش والدخل (المرتب)؟
16. اشرح المبادئ العامة للتامين من البطالة؟
17. حدد نطاق تطبيق قانون البطالة من حيث الاشخاص في القانون المصري؟ 
18. حدد شروط استحقاق تعويض البطالة ؟
19. بين القاعدة العامة للتعويض النقدي لمستحق في حالة البطالة والاستثناء الوارد علي هذه القاعدة؟
20. اشرح الاحكام العامة لتعويض البطالة (مدة استحقاق التعويض – سقوط الحق فيه – حالات وقفه – النزاع حول سبب استحقاق المؤمن عليه)؟
21. اشرح مفهوم اصابة العمل بالمعني الضيق والمعني الواسع؟
22. بين التعويضات المستحقة للمؤمن عليه اذا اصيب بعجز علي اثر اصابة عمل؟
23. اشرح اثر تعديل نسبة العجز علي استحقاقات المؤمن عليه؟ 
24. اشرح اثر تعدد الاصابات بالنسبة للمؤمن عليه وتعديل درجة العجز؟
25. ياخذ المشرع الفرنسي في تحديده لحادث الطريق بمعيار مكاني بينما ياخذ المشرع المصري بمعيار زمن ... اشرح ذلك؟



1. عرف التامينات الاجتماعية وحدد دائرة المخاطر التي تغطيها ؟
1 - تعريفها بالنظر إلى الهدف المنشود منها : "هو مجموعة الوسائل التي تهدف إلى الأمن الإقتصادي لأفراد المجتمع ، والتي تعمل على منع الشخص من ان يكون معولاً لأحد ، وليس العبرة بالخطر المستقبلي" ،،، ويعيب هذا التعريف أنه يضيع كل ذاتية لنظام التأمينات الإجتماعية ، حيث أنه تعريف واسع وبالتالي يطيح بكل محاولة لتحديد دائرة تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية .
2 - تعريفها بالنظر إلى وسائلها الخاصة : "هي مجموعة الوسائل الوقائية والعلاجية المقررة لحماية الأفراد من المخاطر الإجتماعية وتحقيق الأمن الإقتصادي لهم" ، ويعيب هذا التعريف أنه تعريف واسع لايختلف إختلافً جوهرياً عن التعريف الأول .
3 - تعريفها بالجمع بين النظر إلى الأهداف والوسائل معاً : يلاحظ أن هذا التعريف أنه جمع بين تعريفين واسعين للتأمينات الإجتماعية بل يمكن أن يمتد ليشمل ليس فقط الأهداف والوسائل وعيوبهما بل سيشتمل قوانين المرور التي تنظم الوسائل الوقائية ، بل الاجراءات الخاصة بمكافحة التضخم والتي من شأنها رفع الأسعار مما يؤثر على أجور ومعاشات العمال ، وكذا الإجراءات الخاصة بتحديد إيجارات المساكن والتي تتطلب توفير إيجارات مخفضة للعمال .ولذلك قاموا بالخلط بين التأمينات الاجتماعية والسياسة الاجتماعية والتي تهدف لمحاربة الفساد والتضخم وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين .
ولذلك التعريف المقترح للتأمينات الاجتماعية " وهو تعريف الدكتور " والذي يحاول فيه خصائص التأمينات الاجتماعية وهي :
- أن التأمينات الاجتماعية فكرة إجتماعية قديمة : تقوم على أساس من مواجهة المخاطر الإجتماعية والتي يعد من أشهرها هو تقدم السن بالانسان والتي يتعرض فيها إلى العديد والعديد من المخاطر الاجتماعية مثل عدم القدرة على العمل .
- أن التأمينات نظام قانوني حديث : والمعروف أن قانون التأمينات الاجتماعية نشأ إبان الحرب العالمية الثانية والذي تبادر معه للدول أنه لابد من توفير نوع من التأمين للحماية من الاصابات .
- أن للتأمينات الاجتماعية هدف تشترك فيه مع السياسة الاجتماعية : ألا وهو تحقيق الامن الإقتصادي للعامل .


أن التأمينات الاجتماعية تتميز عن الاجراءات الاجتماعية التي تتخذها الدولة في : أنها أحد الوسائل التي تتخذها الدول لمواجهة المخاطر الاجتماعية .
تعريف الدكتور للتامينات الاجتماعية : " هي نظام إجتماعي قانوني يعمل علي تحقيق الأمن الإقتصادي للأفراد في حالة تعرضهم لأحد الأخطار المهنية أو الاجتماعية الواردة في الاتفاقية الدولية رقم 102 الصادرة عن منظمة العمل الدولية وذلك من خلال إستخدام مجموعة من الأساليب الفنية والتي تعمل علي إعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدالة ."
المخاطر الاجتماعية 4 انواع : (الطبيعة – الحياة في جماعة (حرب – تشريع –سياسية) – نظام الاسرة و الفسيولوجية- المهنية (اصابة – بطالة – مرض مهني)
دائرة المخاطر التي تغطيها التامينات هي "المخاطر الاجتماعية" او المخاطر المتصلة بالمهنة او الاعباء العائلية – " كل حدث يجبر الانسان علي التوقف عن عمله بصفة مؤقتة او دائمة"
انواع المخاطر الاجتماعية :
• المخاطر المهنية : اصابة العمل(لا مسئولية – الخطا المفترض) – الامراض المهنية – البطالة
• المخاطر الانسانية : المرض (غير المهني)– الشيخوخة – الوفاة – الاعباء العائلية
هناك مخاطر متعلقة بالنشاط المهني ولا تشملها دائرة المخاطر الاجتماعية (دخل كاف من العمل " اجر واسعار" – استقرار العمالة ) ولكن التغطية ستفقد النظام ذاتيته وتجعله سياسة اجتماعية
مخاطر بعيدة وييجب ان تبقي بعيدة (ضحايا الكوارث الطبيعية – المخاطر الادارية ) لذاتية التامينات
2. حدد المشاكل التي تواجهها التامينات الاجتماعية في مصر وبين ما هي الحلول واجبة الاتباع؟
اولا : استثمار اموال التامينات الاجتماعية ( سيولة – ارتفاع معدل الاستثمار – الضمان) من 1962 اصبح 3.5% + 1% سنويا – 1980 انشاء بنك الاستثمار بريع 6% - 1992 اصبحت بالاتفاق – ظلت تستثمر باسعار منخفضة
يجب مراعاة (اطلاق سعر السوق في الاستثمار بل وعدم المساواة في بنك الاستثمار– ضرر بالغ رغم ان 70% من ودائع بنك الاستثمار من اموال التامينات)
ثانيا : العلاقة بين صندوقي التامين والخزانة العامة وبنك الاستثمار
(ارتباط اموال التامينات بالخزانة بطريقة مباشرة (مديونيات اسبابها 4) – بطريق غير مباشر (بنك الاستثما القومي)
ثالثا : ضعف الوعي التامين
(اصحاب الاعمال (تهرب كلي وجزئي) – المؤمن عليهم – القائمون علي تنفيذ القانون)
3. تناول بالشرح ظاهرة التوسع في دائرة الاشخاص المشمولين بالحماية في نظم التامينات الاجتماعية مبينا اسبابها وابعادها ونتائجها؟
ظاهرة التوسع في دائرة المستفيدين :
a. اسبابها (اجتماعية –اقتصادية – فنية)
b. مضمونها (3)
c. ابعادها (4)
d. النتائج المترتبة عليها
  
4. اشرح مفهوم انتظام علاقة العمل كشرط لخضوع العاملين بالقطاع الخاص لقانون التامينات الاجتماعية؟
باي من المعيارين
معيار طبيعة النشاط : نفس نشاط صاحب العمل
معيار المدة : الا تقل المدة عن 6 اشهر والعمل ليس من طبيعة النشاط
استثناء من معيار المدة : عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ
ص 118 : 119
5. اشرح احكام خضوع من هم في حكم خدم المنازل لقانون التامينات الاجتماعية؟
"اعمال متعلقة بخدمة المنازل وليس داخلها ... مثل البواب – الحارس – البستاني
(الخدم : عمل يدوي داخل المنزل ولحاجة شخصية متعلقة بالحياة اليومية للمخدوم) اسباب استبعاد الخدم 3 والرد والمرجح
ص 119 : 124
6. حدد المبادئ العامة للتامين ضد المرض مبينا المشاكل المالية التي تواجه نظم التامين من المرض ... المبادئ العامة للتامين من المرض وممارسة مهنة الطب ... الطرق الاساسية لنظم التامين من المرض ؟
سؤال طويل
اولا : المشاكل المالية
1. اسباب ازدياد النفقات (تطور نظام التامين – سلوك المريض والطبيب – ازديادلجوء الاشخاص اليه)
2. القيود المقررة للحد من تزايد نفقات التامين من المرض (مدة اشتراك – مدة تعويض عيني – مهلة استحقاق (قد تتعارض قانونا ونفسيا اجتماعيا)- تحمل المؤمن لجزء
ثانيا : المبادئ العامة للتامين من المرض وممارسة مهنة الطب (نظامان)
1. حرية اختيار الطبيب المعالج (حرية مطلقة – مقيدة – لا حرية) - المستشفي
2. مدي حرية الطبيب في اختيار اسلوب العلاج (ضروري وفعال واقتصادي) اجهزة رقابة
3. مدي التزام الطبيب بالمحافظة علي سر المهنة
(استثناءات : مرض معد – معرفة المرض) "السر المشترك"
ثالثا : الطرق الاساسية لنظم التامين من المرض
1. تقديم العلاج الطبي بشكل مباشر (عيبه ضد مبدأ 1 و 2)
2. اداء المصروفات العلاجية بمعرفة المريض واستردادها من هيئة التامين المختصة (قيدين – عيب الاداء مقدما وروتين)
3. نظام العلاقة المباشرة بين الطبيب او الصيدلي والهيئة المختصة (3 اساليب)
7. اشرح الفارق بين مفهوم الاجر في قانون التامينات الاجتماعية ومفهومه في قانون العمل؟
يمكننا استخراج هذه الفوارق في الفرق بين تعريف الاجر في كلا من قانون العمل وقانون التامينات والفوارق طبقا لهما علي النحو التالي :
في قانون العمل "كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان او متغيرا نقدا او عينا" (انقلاب العيني احيانا الي نقدي في بعض الحالات) -
في قانون التامينات "كل ما يحصل عليه المؤمن عليهمن مقابل نقدي من جهة عمله الاصلية لقاء عمله الاصلي" (الاجر الاساسي والمتغير)
الفرق بين التعريفين في كلا القانونين:
1. في مفهوم قانون العمل نقدا او عينا – في التامينات النقدي دون العيني
2. في قانون العمل عرف بالاجر عل نحو شامل الاجر الشامل وعليه تحسب مكافاءة نهاية الخدمة علي الاجر الشامل – التامينات لا تعتد بكل ما يحصل عليه العامل (الاجر الشامل) وانما تعتد باجر الاشتراك وهو له سقف لا يمكن تخطيه ويتحدد بموجب العلاوات السنوي المضافة ومن يصدره وزير التامينات من قرارات بشان "حساب عناصر الاجر المتغير" ويحسب عليه المعاش.
8. حدد ما هي التعويضات النقدية المستحقة للمؤمن عليه في حالة المرض او حالة الحمل او الولادة؟
  
اولا : التعويضات النقدية المستحقة للمؤمن عليه في حالة المرض
1. مقدار التعويض
75% من اجره اليومي خلال الـ 90 يوم الاولي تزاد الي 85% بعدها (90 يوم التالية) ولا تقل هذه النسبة عن الحد الادني للاجور - مرض مزمن او خبيث اجرهم كامل ودون تقيد بحد اقصي للمدة
شروط المرض المزمن ( الوارد بالجدول – مانع من تادية العمل – قابل للتحسن او الشفاء)
2. مدة التعويض
لا تزيد عن 180 يوم في السنة (تداخل سنتين) – المزمن طوال الفترة او حتي يتحدد عجزه كلية
تستحق المعونة من اليوم الاول – نهاية المدة بشفاءه ورجوعه للعمل او عجزه كلية او تاريخ وفاته
الهيئة تبلغه بانتهاء فترة علاجه ونسبة عجزه ان وجدت – للمريض الطعن خلال اسبوع من رجوعه للعمل او شفائه وشهر لثبوت العجز او نسبته – تقرير طبيب التامين
ثانيا : التعويضات النقدية المستحقة للمؤمن عليه في حالة الحمل والوضع
1. مقدار التعويض
كان 75% ق ت ج – ولكن ق الطفل والعمل جعلها 100% (منطقي) – 75% معناها انها مريضة - التعويض خلال فترة الحمل يكون علي الهيئة 75% وصاحب العمل 25% - (حكم مرضها بعد الولادة)
2. مدة التعويض
م 70 من ق الطفل 3 اشهر بعد الحمل باجر كامل – ق العمل اجازة 90 يوم باجر كامل وامضيت عشرة اشهر في خدمة صاحب عمل او اكثر ولا تعمل خلال 45 يوما التالية علي الحمل وليس لها اكثر من مرتين طوال مدة خدمتها
3. مدة الاشتراك
ق التامين لا تقل فترة اشتراكها عن 10 اشهر ايا كان القطاع – ق العمل نفس المدة (لعدم التحايل)
9. اشرح المبادئ العامة لتامين العجز او الشيخوخة او الوفاة؟ سؤال مركب
اولا : المبادئ العامة لتامين العجز:
1. تحديد مفهوم العجز :
"العجز هو عدم القدرة علي العمل" تقدير العجو ونسبته بموجب جداول
مفهومي التعويض هل عن العجز ام الدخل – المهني يجب النظر لاعتبارات طبية تختلف باختلاف نشاط الشخص
2. تحديد العجز المهني :
العجر المهني له تفسير ضيق (في اغلب التشريعات الحديثة "عجز يقعد الشخص عن الكسب بصفة عامة – ولكن بما يناسب امكانياته) واخر متسع (لا يعمل في نفس نشاطه)
لا تصلح الجداول غالبا بتقدير نسبة العجز (ارشادية فقط وقد تحدد حد ادني واقصي)
3. احكام معاش العجز :
اختلاف حالات العجز تؤدي لاختلاف استحقاقتهم (انظمة تقسمها مجموعات – انظمة تنظر لكم المكاسب المفقودة – انظمة الجمع بين مدة الاشتراك والكم المكاسب)
يمكن تقسيمها وفقا للنظم الحديثة الي (تتصاعد التعويضات بتصاعد قيمة العجز:
• التعويضات لاشخاص بحالة عجز ويمكنهم القيام بعمل يدر لهم دخل
• التعويضات لاشخاص بحالة عجز وتقعدهم بصورة تامةعن العمل
• التعويضات لاشخاص بحالة عجز وتقعدهم عن العمل بل ويحتاجو الي شخص اخر ليعينهم علي قضاء حوائجهم الشخصية اليومية.
غالبا ان العجز لا يتقرر بصورة سريعة بل يمر المريض بمرحلة مرض او اصابة قبل العجز
تعويض العجز ليس دائم انما مؤقت بحيث يقف كلية او جزئيا متي استطاع المؤمن عليه استئناف العمل
للهيئات مهمتان بجوار التعويض (وقائية <توعية> واجتماعية <اعادة تاهيل>)
  
ثانيا : المبادئ العامة لتامين الشيخوخة:
1. الاسس التي يقوم عليها تامين الشيخوخة
الاساس : اعتبار انساني حماية من خطر العوز في الكبر – اعتبارات اقتصادية المحافظة علي القوة الشرائية للمسنين وبطالة الشباب-
يثير عدة مشاكل : طريقة التدخل – العوامل الاقتصادية – تطور قيمة النقود
2. التفسير الاجتماعي لتامين الشيخوخة
ضمان حد ادني للمعاش ويحدد بطريقتين : القدر الادني من متطلبات الحياة – مستوي لا يقل عن ما قبل المعاش (التشريعات الحديثة تخلط بينهما حسب الفكر الاجتماعي لتامين الشيخوخة : الراحة – عدم امكانيته للعمل ... اختلاف النتائج)
3. تاثير العوامل الاقتصادية علي معاش الشيخوخة
يتوقف علي : "الهيكل الديمغرافي" "الدخل القومي" "سوق العمل : كساد - رخاء"
4. انخفاض قيمة النقود واثره علي معاش الشيخوخة
لثبات المعاشات لمدد طويلة – التضخم – يجب ضمان القوة الشرائية .. الحلول 3 – مشكلة الموارد (استثمار للاموال افضل)
5. عناصر تقدير معاش الشيخوخة
• سن استحقاق المعاش :
يحدد ب 65 ، 67 ، 70 و 60
يتاثر بعوامل : الجنس – طبيعة العمل – عدم تجاوز سن للاشتراك 35 ،40 – في نظام معاش الشيخوخة ياخذ المعاش بمجرد بلوغه السن حتي لو بيعمل – نظام معاش التقاعد يجب ان يتقاعد فعليا – فكرة المعاش المبكر
• مدة الاشتراك في التامين :
اشتاط المدة لضمان مساهمته في خدمة المجتمع - الربط بين المدة والمعاش يختل من بلد لاخر - التوسع
• الدخل الذي يقدر علي اساسه المعاش
ينبغي ان ياخذ في الاعتبار طبيعة النشاط – افضل فترات دخله -
• النسبة التي يؤدي بها المعاش
انظمة : نسبة مئوية من متوسط الدخل في كل سنة – نسبة ثابتة تزيد او تقل حسب مدة الاشتراك – مراعاة الاعمال الشاقة – حد ادني – معاش مخفض
6. زيادة "متوسط الاعمار" في البلاد المتقدمة وتاثيرها علي تامين معاش الشيخوخة
احتفاظ الانسان بقدراته حتي سن متقدمة – يمن مواجهة هذا التطور باجراءات :
• التدرج في التقاعد :
• التغيير في تحديدمراحل سن الانسان :
• عمر الانسان (الشباب – النضج – الشيخوخة)
• يصبح عمره المهني (مرحلة القدرة الكاملة علي العمل – العمل بقدر اقل)
ثالثا : المبادئ العامة لتامين الوفاة: 

1. مضمون "تامين الوفاة":
يهدف لحماية اسرته – توار شروط في المؤمن عليه والمستحقين (مدة اشتراك – زواج سابق بمدة علي الوفاة – الارملة بلا عمل لها اولاد او في سن معين – تشدد عليها في النتقدمة العكس في النامية – هناك نظام الدفعة الواحدة – نفقات الجنازة)
2. التوسع في ترتيب معاش الوفاة
قد تتوسع لتشمل من كان يعولهم – 18 سنة للاولاد وتزاد مع الدراسة – استمرار صرف معونة الاعبار العائلية.
10. اشرح حالات استحقاق معاش الشيخوخة في القانون المصري؟
المشرع وضع 3 شروط :
اولا : انتهاء خدمة المؤمن عليه
ليست سن موجبة للتقاعد – العمل بعد الستين لاستكمال المدة او دفع صاحب العمل للهيئة تامين الشيخوخة والعجز والوفاة – موافقة صاحب العمل علي الاستمرار بعد الستين (البعض : حق للعامل – القضاء والمشرع من حق صاحب العمل الانهاء بعد دفع تامين شيخوخة والعجز والوفاة للهيئة للمدة الباقية لاستكمال معاش العامل(العامل يعفي من دفع الاشتراك) - الحكم ينطبق علي العقد غير محدد المدة وليس محدد المدة.
ثانيا : سن التقاعد
موظفي الحكومة وقطاع الاعمال العام سن الستين (استثناءات القضاء 65 المناجم 55)
العاملين بالقطاع الخاص ومن هم في حكم خدم المنازل : 60 وتخفيضها للاعمال الخطرة
كيفية اثبات سن مستحق الاشتراك :
تحسب السن بالتقويم الميلادي بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي من سجل المواليد او حكم قضائي او بطاقة او جواز سفر (الحكومة والعام : حسب التعيين او انهاء الخدمة) – عند المنازعة طبيب المؤسسة تقديره نهائي غير قابل للطعن – لا يجوز تعديله في الحكومة منذ تعيينه
ثالثا : مدة الاشتراك
الاصل 20 عاما – 10 سنوات فقط لحداثة تامين الشيخوخة في مصر– الكسور تجبر لسنة – يراعي 3 (ضم مدة البعثة ...... ؟؟؟ .... ؟؟؟؟ )
صفحة 30 الى نصف صفحة 34
اضافة
التمويل : 15% صاحب العمل و 10% العامل – الخزانة العامة 1%
11. اشرح قواعد استحقاق المعاش عند انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز ؟ سؤال مركب
الحالة الاولي : انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز
يستحق له او لذويه طالما لم يكن له عمل لدي صاحب العمل وايا كانت مدة اشتراكه
اولا : الوفاة او العجز :
عند الوفاة او العجز الكلي :
معاش بنسبة 80% من متوسط اجور شهور السنة الاخيرة (اقل من سنة يحسب علي اساسها) ويزاد 5% كل 5 سنوات حتي بلوغه الستين حقيقة او حكما وحديه الاقصي والادني – اقل من 18 سنة 10 جنية شهريا (العجز الدائم يزيد 20% في حالات)
عند العجز الجزئي :
عجز نسبته 35% او اكثر استحق معاش العجز الكامل – عدم وجود عمل اخر يزاد 5% كل 5 نوات ولبلوغه الستين
يقل عن 35% تعويض دفعة واحدة = نسبة العجز مضروبا في معاش العجز الكامل عن اربع سنوات
نسبة العجز عن الاصابة الحالية والسابقة اقل من 35% عوض عن نسبة الاصابة الاخيرة فقط لانه سبق ان عوض عن النسبة السابقة
نسبة العجز نتيجة للحاية والسابقة اصبحت 35% او اكثر اتبعت القواعد الاتية :
• عوض عن اصاباته السابقة بدفعة واحدة – يقدر معاشة علي اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعا
• كان مستحق لمعاش – يقدر معاشه عن اصاباته جميعا والا يقل عم معاش عن اصاباته السابقة
• الوفاة :
"توقف خلايا المخ عن العمل بصرف النظر عن خلايا القلب" - يستحق بغض النظر عن سببها ومدة الاشتراك طالما معين طبقا لقوانين او لوائح – لم يكن من خاضعا مدة اشتراك 3 شهور متصلة او 6 متقطعة
• العجز الكلي :
"كل عجز يؤدي بصفة مستديمة الي فقدان المؤمن عليه لقدرته علي العمل كليا في مهنتيه الاصلية او قدرته علي الكسب بوجه عام "
• العجز الجزئي
• "كل عجز يؤدي الي فقدان المؤمن عليه لقدرته علي العمل جزئيا في مهنتيه الاصلية "
يجب اثبات عدم وجود عمل اخر له لدي صاحب العمل (لجنة تدرس هذا الامر قراراها بالاغلبية او الذي فيه المقرر خلال شهر علي الاكثر من اول اجتماع وتخطر الثلاثة بقرارها خلال 3 ايام)
عدم التزام صاحب العمل اعتبر فصل تعسفي - المؤمن يقيد اسمه في مكتب القوي العاملة ويتردد عليه ولا يمتنع عن تسلم عمله الجديد والا اصبح لا يستحق المعاش - يجب اشتراط ثلاثة اشهر عمل متصلة او ستة منفصلة (يستثني من شرط المدة : القطاع العام .... – انتقل من العام الي الخاص دون فاصل زمني – نتيجة اصابة عمل)
اضافة للاجابة :
الحالة الثانية : الوفاة اوالعجز الكلي خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة
لكي يستحق المؤمن عليه معاش بعد وفاته (خلال سنة من انتهاء خدمته) شروط:
1. انتهت خدمته دون معاش انما حصل علي تعويض الدفعة الواحدة
2. الا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة (صرف فعلي)
3. العجز يجب ان يكون كلي وليس جزئي
4. الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ولا يكون قد تجاوز سن التقاعد
5. العاملين غير الخاضعين لقوانين او لوائح ... مدة اشتراك لا تقل عن 3 شهور متصلة او 6 منفصلة
الحالة الثالثة : الوفاة اوالعجز الكلي بعد سنة من تاريخ انتهاء الخدمة
اوجه الشبه مع الحالة السابقة :
• انتهاء خدمته دون استحقاق معاش
• الا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة
• يشترط العجز الكلي
اوجه الاختلاف مع الحالة السابقة :
• حدوث الوفاة بعد سنة من انتهاء الخدمة او سن التقاعد
• مدة الاشتراك 120 شهرا علي الاقل
ثانيا : معاش المفقود :
لا يعرف حاله يجب حكم قضائي لاعتباره ميت حكما – الشريعة
المشرع فرض لهم اعانة شهرية تماثل معاش الوفاة – الفقد اثناء عمله (المعاش المقرر في تامين اصابات العمل وتامين الشيخوخة والعجز والوفاة في حدود مادة 71. الاجراءات يحددها وزير التامينات – يحسب المعاش من تاريخ الفقد وليس الحكم
12. حدد شروط استحقاق الارملة او المطلقة لمعاش الزواج مبينا الفارق بينهما وموضحا ما اذا كان هذا الفارق مشوبا بشبهة عدم الدستورية؟ سؤال مركب
اولا : الارملة :
هي من انتهت حياتها الزوجية بوفاة زوجها وشروطها:
1) زواج موثق او ثابت بحكم قضائي نهائي حال حياة الزواج
2) الزواج تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين (استثناءات: ارجاع مطلقته المطلقة قبل بلوغه الستين – زواجه من زوجة سنها لا تقل عن 40 سنة وليس له زوجة اخري او مطلقة علي قيد الحياة – حالات الزواج التي تمت قبل العمل بالقانون) اعطي للزوجة بالعرفي مهلة 3 سنوات لاثبات الزواج
ثانيا : المطلقة :
القواعد العامة تقضي بعدم استحقاقها – لكن ق الاحوال الشخصية الجديد ازال التناقضات بين القديم وق التامينات
  
شروط استحقاقها :
1) ان يكون قد طلقها رغم ارادتها : التثبت صعب (قضائيا سهل)
2) ان يكون زواجها بالمؤمن عليه او صاحب المعاش قد استمر 20 سنة علي الاقل
الطلاق الرجعي لا يقطع المدة البائن يقطعها
3) الا تكون قد تزوجت بشخص اخر بعد طلاقها من المؤمن عليه
يشوبه عدم الدستورية لاستخدامها لحق طبيعي لها ...
رغم ان المشرع اعطي هذا الحق للارملة التفرقة صارخة ونفصلها فيما يلي :
اولا : مخالفة النص المطعون عليه لمواد الدستور
مواد تبين مكانة المراة – الاسرة المصرية والحق في الزواج ومخالف لمبدا المساواة – يعصف بفلسفة التامين تجاه المراة
النص الطعين يخالف مبدأ "المساواة" المقرر دستوريا :
تفرقة غير مبررة وغير مفهومة وغير دستورية – الارملة اذا لم تستحق عن الثاني رجعت لاستحقاقها من الاول .. المطلقة لا ..!!!
البنت والاخت يثبت لهن المعاش من الاب او الاخ حتي لو تعددت زيجاتهن وعدن مطلقات او ترملن طالما لا تستحق معاش من الزوج فلماذا المطلقة من زوجها لا يطبق عليها ذلك ؟؟!! ... لاحظ استثناءات الطلاق وزواج الزوج بعد الستين
وتفضيل المشرع للمطلقة بعد الستين علي الزوجة الجديدة ... فهل يجوز تعليق ذلك علي السن ... ؟؟ هذه مخالفة صريحة لمبدا المساواة
ثانيا : مخالفة النص المطعون عليه لاحكام الشريعة الاسلامية
يناقض هذا الحكم الشريعة الغراء
• وجوب الزواج وفقا لاحكام الشريعة (فرض: الزنا قطعي – واجب: الزنا ظني)
• حكمة مشروعية الزواج
حكمة الزواجفي الابحاث المعاصرة : (بقاء النوع الانساني – السكن النفسي)
الخلاصة : الزواج شرع لمصلحة الرجل والمراة .. اذا التحريم لا يتفق مع الشريعة
4) الا يكون لديها دخل من اي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش او يزيد عليه فاذا كان دخله اقل استحقت الفرق
قابل للطعن بعدم الدستورية لعدم ساواته الارمل بالارملة
13. حدد شروط استحقاق المعاش بالنسبة للابناء والبنات والازواج والاخوات والوالدين ؟ س م
اولا : الابناء
يشترط الا يكون الابن قد بلغ 21 سنة ويستثني الاتي :
1) العاجز عن الكسب
2) الطالب بالليسانس او البكالوريوس او ما يعادلها ومتفرغ لها حتي سن 26 سنة
3) او حصل علي مؤهل (من السابق) ولم يعمل ولم يبلغ سن 26 سنة وسن 24 لمن حصل علي مؤهل اقل
4) من المفترض ان يكون ذلك في تاريخ الوفاة ولكن استثناء يمكن الدخول للتعليم بعد الوفاة واستحقاق المعاش (يستنزل من انصبة من ياخذونه ويعاد اليهم بعد قطعه عنه)
ثانيا : البنات
الا تكون متزوجة في تاريخ الوفاة - وتعتبر غير متزوجة اذا كانت ارملة او مطلقة حتي في عدتها (رجعي)
ثالثا : الازواج
الزوج : يجب ان تتوافر فيه شروط ليستحق
1) عقد زواج موثق او حكم قضائي نهائي حيال حياة الزوجية
2) عاجز عن الكسب او يكون بعجز كلي يمنعه او ينقص قدرته علي العمل (شهادة طبية)
3) الزواج تم قبل بلوغ المستقة سن الستين
طعن علي 2 قياسا علي الارملة التي يمكنها الجمع بين الدخل (عمل او معاش) والمعاش عن زوجها ... حكم بعدم الدستورية فاصبح من حقه الجمع بين معاش زوجته ودخله (عمل او معاش)
شروط قانون 153 لسنة 2006 بعد الحكم بعدم الدستورية
• ان يكون عقد الزواج موثقا
• تم الزواج قبل بلوغها الستين (استثناءات : طلاقها ثم رجوعها بعد الستين – حالات الزواج قبل 1/9/1975 – الا يكون متزوجا باخري في تاريخ الطلاق او الترمل)
رابعا : الاخوة والاخوات
بالاضافة الي شروط الابناء والبنات (سوي المشرع بينهما الاخ كالابن والاخت كالبنت) يجب ان يثبت اعالة المتوفي لهم بشهادة ادارية (الاخوة سواء اشقاء او لاب او لام)
خامسا : الوالدين
لم يضع اي شرط في هذا الخصوص ... الام تستحق حتي لو كانت متزوجة من غير ابيه وحتي لو لم يكن يعولها – يري البعض انه يعد توريث
14. اشرح احكام خفض المعاش ووقفه وقطعه وعودته؟
يقصد بخفضه طلب المؤمن عليه صرف معاش الشيخوخة مبكرا قبل بلوغه 60، وقفه اي عدم صرفه لسبب حدده القانون بحيث يعود لمستحقه متي زال السبب ، وقطعه فهو زوال سبب الاستحقاق بشكل نهائي بحيث يسقط بلا رجعة (لا يعود الحق في صرفه)
اولا : خفض المعاش :
انتهاء خدمة المؤمن دون بلوغه السن القانونية بناء علي طلبه وتجاوزت مدة اشتراكه 19 سنة (المعاش المبكر) اعتبارات العدالة توجب تخفيض قيمة المعاش – (الاساسي حسب نسب القانون (الجدول) ولا يخفض الاساسي بعد 55 سنة - المتغير 5% في كل سنة متبقية حتس سن الستين) يترتب علي هذا الحكم
1) اذا تقدم بالطلب ولكن توفي او حدث له عجز فلا يخفض المعاش
2) تقدم بالطلب قبل سن الخمسين وصرف الاساسي دون المتغير وحدثت وفاة او عجز يصرف المتغير دون تخفيض
ثانيا : وقف المعاش :
يوقف في حالتين :
1) الالتحاق بالعمل :
والحصول منه علي دخل صافي (بعد التامينات والضرائب عند التحاقه وفي اول يناير من كل عام) يساوي او يزيد عن المعاش – اذا كان يحصل علي اقل صرف له الفرق . الفلسفة .... راعي المشرع اعتبارات 3 (الدخل من العمل فقط – تعويض النقص – دخل صافي)
2) مزاولة مهنة :
مهنة تجارية او غير تجارية لمدة 5 سنوات متصلة ويعود له المعاش اعتبار من اول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة خلال الـ 5 سنوات (يستمر صرفه طوال 5 سنوات بعد مزاولة المهنة ويوقف بعدها) بعد ال 5 سنوات يوقف المعاش بغض النظر عن قيمة دخله
  
الثا : قطع المعاش :
1) وفاة المستحق :
المعاش لا يورث متي زال سبب استحقاقه بالوفاة
2) زواج الارملة او المطلقة او البنت او الاخت :
لانتقال الانفاق الي الزوج – (محاولات جعل المعاش يستمر رغم زواج الارملة رفض) – منحة زواج
3) بلوغ الابن او الاخ سن الحادية والعشرين :
ويستثني من ذلك :
• العاجزحتي زوال حالة العجز
• الطالب حتي التحاقه بعمل او بلوغه سن 26 ايهما اقرب
• الحاصل علي مؤهل عال وحتي التحاقه بعمل او سن 26 سنة والمؤهلات الاقل حتي 24 سنة
4) اذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش اكبر (ما عدم الاخلال بقواعد الجمع بينهم)
رابعا : عودة المعاش
1) عودة الحق في المعاش للبنت او الاخت التي تترمل او تطلق
بافتراض استحقاقه في تاريخ وقاة المؤمن عليه - الاخت يجب اثبات اعالنها بشهادة ادارية – اما اذا كانت متزوجة وقت وفاته فلا تستحق معاش اذا ترملت او طلقت - في الطلاق لا يعود الا يعد انتهاءعدته
2) عجز الابن او الاخ علي الكسب بعد وفاة المؤمن عليه : فرضين
• الفرض الاول : قد لا يستحق عند وفاة المؤمن ولن يعجزبعد ذلك فله معاش
• الفرض الثاني : يتحقق حينما يكون مستحق لمعاش ثم يقطع عنه لبلوغه سن الرشد او السن المقررة قانون ثم يصاب بعجز فيرجع له المعاش بافتراض استحقاقه في تاريخ الوفاة
3) عودة حق الارملة التي تزوجت في المعاش
اذا طلقت او ترملت وليس لها معاش من زوجها الاخير – منطقي اذا كانت ابنته وغريب اذا كانت زوجته
4) مواصلة الابن او الاخ لتعليمه
اذا التحق باحدي مراحل التعليم حتي الليسانس او البكالوريوس ولم يبلغ سن 26 سنة بافتراض استحقاقه في تاريخ الوفاة
5) المجند الذي يقف اجره
لا يسري في فترة الاستبقاء او الاستدعاء – يجب الا يكون عند قطعه قد رد علي ابقي المستحقين والا يتعدي سنه 26 سنة
15. اشرح قواعد الجمع بين اكثر من معاش او بين المعاش والدخل (المرتب)؟
القاعدة العامة : عدم جواز الجمع بين اكثر من معاش
م 110 من ق ت ج : لا يستحق الا معاش واحد وباولوية ترتيب الاتي :
1) المعاش المستحق عن نفسه
2) عن الزوج او الزوجة
3) عن الوالدين
4) عن الاولاد
5) عن الاخوة والاخوات
اذا كان اصحاب المعاش من فئة واحدة استحقت من الاسبق واذا نقص عن الاخر ادي له الفرق
استثناء من ذلك م112 جواز الجمع بين المعاش والدخل او المعاشات كالتالي:
1) يجمع المستحق بين الدخل ولامعاش في حدود 100 جنية شهريا
2) يجمع بين المعاشات في حدود 100 جنية شهريا
3) يجمع الاولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود
4) تجمع الارملة بين معاشها ومعاش زوجها وبين معاشها ودخلها من العمل او المهنة
5) يسري لمعاش الزوج ما هو مقرر للمراة
6) يجمع المستحق المعاشات المقررة له كلها عن شهر واحد بدون حدود
حكم الدستورية بعدم دستورية منع المعاش بالعمل لاختلاف مصدرهم ووجود تمييز بين المخاطبين بالمعاش رغم مركزهم القانوني الواحد اي انها سمحت بالجمع بين المعاش والعمل
16. اشرح المبادئ العامة للتامين من البطالة؟ ص 324
اولا : ابعاد خطر البطالة
حرمان من الدخل للعامل واسرته – اثر علي المجتمع ككل – اثرها علي الناحية الاجتماعية (حرمان من الدخل – بؤس – تخفيض اجور – الام نفسية) والاقتصادية (اهدار للثروة البشرية – انحدار الانتاج كما وكيفا) وعلي التامينات الاجتماعية (فقد لمصدر هام من تمويلها وانعكاس علي الانواع الاخري) – الحكومة والنقابات تحاول حله
ثانيا : المشاكل التي يثيرها تامين البطالة (نوعها – مشاكل فنية لوضعه موضع التنفيذ)
1. ماهية "البطالة" التي يواجهها هذا الفرع من فروع التامين
اي انواع البطالة يواجهها التامين (موسمية لا يواجهها) ما يواجهها هي:
البطالة : الفنية – سوء توزيع الايدي العاملية – الازمات الاقتصادية
تعدد الاسباب فقد تكون : مهنية – اقتصادية – سوء توزيع جغرافي - السابق بطالة غير ارادية فهل يجوز تمويل البطالة الارادية ... لا - لكن غير الارادية تبدو صعبة التحديد ... (ارادية : عدم قبوله التدريب – الانتقال لمنطقة اخري) الفرد قد يوجد في حالة بطالة رغما عنه ولكن استمراره يتوقف في كثير من الاحيان عليه
2. المشاكل الفنية التي يثيرها تامين البطالة
تقدير احتمالها ليس يسير وكذلك اكتواريا – توزيع الاعباء بصورة متساوية قد يكون مجحف – صعوبتها في الازمات المالية "انتشارها" (كثرة مع طول مدة) ترهق الصناديق
ثالثا : الخصائص العامة لتامين البطالة
1. التخفيف من الاعباء التامينية : لانها ترهق الصناديق حلول للتخفيف :
a. اشتراط حد ادني من مدة الاشتراك ومهلة الاستحقاق – لمنع التحايل (6 : 24 شهر / 3 الي اسبوع)
b. قصر تامين البطالة علي العمال الماجورين (العمل التابع) :
استبعاد غير التابعين (المهني - المستقل) – استبعاد بسبب المهنة (مزارع فنان خدم) او طبيعة العمل (مناصب عليا – بعض الوقت) او الطائفة (افراد اسرة صاحب العمل – الاجانب – العاجزين)
c. تغطية حالات البطالة اللاارادية
لا ارادي – يسعي لايجاد عمل - تمتنع عن اعطاء تامين في الحالات التالية:
• ترك العمل بمحض الارادة ودون سبب مشروع
• ترك عمله بسبب خطاه الفاحش او المتعمد
• حالات خلافات العمل الجماعية مثل الاضراب او ايقاف العمل
2. العمل علي عودة العامل الي الحياة العملية
لابد ان يكون العامل في حالة تعطل وبغير ارادته (لاستبعاد المتقاعسين) وان يكون لديه استعداد للعودة للعمل متي وجد المناسب له (قيده وتجديد قيده دليل جديته) ينقضي حقه برفضه العمل الجديد حتي لو لم يشبه السابق وكان بعيد عن منطقته
3. قواعد واحكام تعويض البطالة
يعطي في صورة نقدية دوريا – قد يعطي ملابس لعمله الجديد ومصاريف انتقاله
تعويضات البطالة تتخذ احد الاشكال التالية:
1. معونة اجتماعية من الدولة 2- تعويض بمفهوم التامينات من اصحاب الاعمال والسلطة العامة او المحلية
3- جراءات اخري (مكافاة نهاية الخدمة – ايجاد فرص عمل وزيادة انفق الدولة) 4- قد تعطي الدولة التعويض او المعونة كرقم واحد للجميع واخري حسب سلم الاجور – غالبا يتم تحديد مدة قصوي للتعويضات
اضافة : تمويل البطالة في مصر ص 334
اصحاب الاعمال وحدهم :
2% من اجور المؤمن عليهم + ريع هذه الاشتراكات (خاص وعام وليس حكومة)
17. حدد نطاق تطبيق قانون البطالة من حيث الاشخاص في القانون المصري؟ ص 335
الاصل ان نطاق تطبيق تامين البطالة هو نفسه نطاق دائرة تطبيق قانون التامينات الاجتماعية مع استثناء الفئات الاتية م 91:
1. العاملون بالجهاز الاداري للدولة وبالهيئات العامة
يجب عدم استبعادهم لضالة نسبة بطالتهم – وضالة تحميل العاملين عن بطالتهم
2. افراد اسرة صاحب العمل في المنشات الفردية حتي الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون باجر في شركاتهم
• افراد اسرة صاحب العمل
سواء قرابة مباشرة او حواشي حتي الدرجة الثانية - لا يجب استبعادهم (بحجة رابطة القرابة اقوي من القانون) لكنه خشية التحايل علي القانون – استبعدهم المشرع من البطالة رغم حمايتهم بالتامينات
تم الحكم بعدم دستورية هذا الحكم
• الشركاء الذين يعملون باجر في شركاتهم
الاستثناء ربما يكون خوفا من التحايل
3. العاملون الذين يبلغون سن الستين :استثناءهم امر منطقي
4. عمال المقاولات والشحن والتفريغ
• عمال المقاولات : عملهم لا يتسم بالدوام (لا ينطبق علي من تحتاجهم الشركة بصفة مستمرة انما فقط من يقومون بعمل معين بذاته)
• عمال الشحن والتفريغ : تحدد تقريبا عن طريق التعاقد المشترك
  
اجاز المشرع امتداد الانتفاع لاي من الفئات المستثناة بقرار جمهوري
18. حدد شروط استحقاق تعويض البطالة ؟ ص 339
1. الا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة ... قد تكون غير ارادية لسوء المعاملة (فصل تعسفي)
2. الا تكون خدمة المؤمن عليه قد انتهت نتيجة لحكم نهائي في جناية او جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة
حكم مع التنفيذ فصل العامل بقوة القانون ولا يثير لبس (يعد خطا جسيم) – تثور مع وقف التنفيذ - الخاص : يوقفه احتياطيا ويعرض علي الثلاثية (الخماسية) الوقف مع نصف الاجر او اعادة للعمل – لم يقدم للمحاكمة او براءة يعود للعمل – الحكومي او العام : يجب ان يكون مشمول بالنفاذ كما يمكن ان (الوقف يوقف فصله) تسمح له ادارة شئون العاملين بعد المرة الاولي (الرفض مسبب)-
الدكتور يري : وعليه فصله بعد الاولي يوجب صرف تعويض بطالة بنسبة منخفضة 30% مراعاة لاسرته
3. مدة الاشتراك :
مدة 6 اشهر علي الاقل منها ثلاثة اشهر متصلة علي كل فترة تعطل - منعا للتحايل
4. ان يكون المؤمن عليه قادرا علي العمل راغبا فيه
ليس نفس العمل ولكن بعمل يتناسب مع مؤهلاته وخبراته وحالته البدنية والصحية ... قيد اسمه بمكتب القوي العاملة قريبنة علي رغبته
5. القيد في مكتب القوي العاملة ومتابعة القيد
يقيد اسمه ويتردد علي المكتب في المواعيد المقررة من وزير القوي العاملة المختص
19. بين القاعدة العامة للتعويض النقدي لمستحق في حالة البطالة والاستثناء الوارد علي هذه القاعدة؟ ص 344
اولا : القاعدة العامة :
م 94 يقدر بنسبة 60% من الاجر الاخير (اشتراك) بغض النظر عن دخولهم او اعبائهم العائلية ... نناشد المشرع بمراعاة الاعباء العائلية والدخول المنخفضة
ثانيا : الاستثناء من القاعدة :
م 95 حالات معينة حصرا مراعاة لاسرة المتعطل رغم ان تبطله بسببه ولكن يتعويض يقدر بـ 30%
1) انتحاله شخصية غير صحيحة او تقديمه شهادات او اوراق مزورة
2) اذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار
3) ارتكابه خطا نشات عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل ابلغ عنه صاحب العمل خلال 24 ساعة للجهات المختصة من وقت علمه
4) عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين او المنشاة بشرط ان تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر
5) غيابه دون سبب اكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظف او العمل بحسب الاحوال
6) عدم قيامه بتادية التزامات العمل الجوهرية
7) افشاؤه الاسرار الخاصة بالعمل
8) وجوده اثناء العمل في حالة سكر بين او متاثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة
9) اعتداؤه علي صاحب العمل او المدير المسئول وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما علي احد روساء العمل اثناء العمل وبسببه
20. اشرح الاحكام العامة لتعويض البطالة (مدة استحقاق التعويض – سقوط الحق فيه – حالات وقفه – النزاع حول سبب استحقاق المؤمن عليه)؟ ص 346
اولا : مدة استحقاق تعويض البطالة :
بعد استيفائه للشروط يستحق من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة ... ويستمر اسبوعيا الي اليوم السابق لالتحاقه بعمل اخر او لمدة 16 اسبوع ايهما اسبق وتمتد الي 18 اسبوع اذا كانت مدة الاشتراك 24 شهر .. يصرف التعويض له شخصيا مرضه او عذر قهري لشخص اخر يتوكيل مصدق عليه اداريا- يصرف خلال فترة التدريب المهني
ثانيا : سقوط الحق في تعويض البطالة :
يسقط في الحالات الاتية :
1) اذا رفض الالتحاق بعمل يراه مكتب القوي العاملة مناسبا (اجره 75% من الاجر الذي يؤدي علي اساسه التعويض – متفقا مع مؤهلاته ..... – في دائرة المحافظة) الاخير لا مبرر له لتعارضه مع خطط التنمية بالمحافظات
2) اذا ثبت اشتغاله لحسابه الخاص وبغض النظر عن الدخل
3) اذا ثبت اشتغاله لحساب الغير باجر يساوي او يزيد علي التعويض
4) اذا استحق معاش يساوي او يزيد عن التعويض الا اذا توافر بشانه حكم الجميع بين معاش الاصابة وتعويض البطالة وتوافر شروطه بدون حدود
5) اذا هاجر او غادر البلاد نهائيا
6) اذا بلغ المؤمن عليه سن الستين سواء استمر في عمله بعد بلوغ هذا السن او لم يستمر
ثالثا : حالات وقف تعويض البطالة وعودة الحق فيه :
1) لم يتردد علي المكتب في المواعيد المقررة ما لم يكن لاسباب مقبولة
2) اذا رفض التدريب الذي يقرره المكتب
(يعود الحق بزوال سبب الايقاف في الحالتين اعلاه) المدة التي لم يصرفها تحسب
3) اذا جند امؤمن عليه ... يعود بعد تجنيده ولا تحسب مدة التجنيد من مدة الاستحقاق
4) اذا اشتغل لحساب الغير باجر اقل من التعويض ... يصرف له الفرق طوال مدة الاستحقاق
5) اذا استحق معاشا يقل عن قيمة التعويض ... يصرف الفرق طوال مدة الاستحقاق
رابعا : النزاع حول سبب انتهاء خدمة المؤمن عليه:
يعطي له تعويض 30% لاسبوعين لحين الفصل من مكتب علاقات العمل المختص في الامر
21. اشرح مفهوم اصابة العمل بالمعني الضيق والمعني الواسع؟ ص 354
المقصود باصابة العمل (حادثة العمل – امراض مهنية – ارهاق – حادث طريق )
عناصر اصابة العمل (يقع الحادث اثناء اداء العمل او بسببه – مفاجئ وعنيف وغير عادي وبسبب خارجي – ضرر جسماني للعامل)
اولا : المعني الضيق :
1. الصفة المهنية للاصابة
الحادث الذي يقع اثناء العمل وبسببه ... لم يعد له محل مع تطور نظم التامينات
يقصد التمييز بين الاصابة (سبق بيانها) والمرض المهني (جداول)
ثانيا : بالمعني الواسع:
الحادث الذي يقع بسبب العمل واثناءه وعلي الطريق من والي العمل
اجابة اخري
ج\ بدء ظهور اصابة العمل بالمعنى الضيق عند نشاة تامين اصابة العمل حيث فى البدايه كان التامين يقتصر على الاصابه التى تحدث فى مكان العمل واثناءه لكن مع مرور الزمن تزايدت الرغبة فى مد نطاق الحماية مما جعل التشريعات الحديثه الى الاخذ فى الاعتبار بالحوادث التى تقع للعامل على الطريق من والى العمل
لكن الصفات المتطلبة فى الاصابه واحده فى كلا النوعين يجب ان يكون الحادث مفاجئ وعنيف من الجروح او بتر الاعضاء وان يكون الحادث غير عادى وبسبب خارجى عن الجهاز العضوى للعامل
لكن الاختلاف بين المعنى الضيق والمعنى الواسع ينصب فحسب على المكان الذى يقع فيه الحادث وبهذا التطور فى نظم التامينات الاجتماعيه لم يعد هناك مجال لهذا المعنى الضيق
وشمل التطور فى نظم التامينات الاجتماعيه بانه شمل المرض المهنى وذلك نظرا لان الضرر الناجم عنها سببه العمل او المهنه التى يزاولها ويشترط فى الواقعه المنشئه للمرض المهنى نفس صفات الواقعه المنتجه لاصابه العامل
2. ان يكون الحادث مفاجئ عنيف غير عادي وبسبب خارجي
ما يميز الحادث : مفاجئ (فترة وجيزة) – عنيف (جرح – بتر – عاهة) – غير عادي (بذل جهد غير عادي)– بسبب خارجي (خارج عن التكوين الجسدي للعامل مثل الة او حيوان – ضربة شمس) الاصل الخارجي يثير صعوبات لذا تجب التفرقة بين 3 فروض (السبب الاساسي اصل خارجي – داخلي محض مثل هبوط مفاجئ في القلب – مختلطا اسباب داخلية وخارجية) القاضي يقرر – يستبعد الفرض الثاني
3. الضرر الجسماني للمؤمن عليه
حدوث ضرر (جسدي او ذهني – داخلي او خارجي – ظاهر او مخفي) كل ما يصيب الانسان باذي
وتوافر علاقة سببية بين الحادث والضرر
مساهمة عدة عوامل في الضرر – القضاء يفرق بين فرضين
الاول : الاسباب سابقة علي الواقعة وبدون الواقعة ما حدث الضرر ... اصابة عمل
الثاني : الاسباب لاحقة علي الواقعة .. لا دخل لها بالاصابة : يحرم – اثناء العلاج : لا يحرم
22. بين التعويضات المستحقة للمؤمن عليه اذا اصيب بعجز علي اثر اصابة عمل؟
العجز المستديم قد يكون كلي او جزئي
  
العجز الكلي :
معاش بنسبة 80% من متوسط اجور شهور السنة الاخيرة (اقل من سنة يحسب علي اساسها) ويزاد 5% كل 5 سنوات حتي بلوغه الستين حقيقة او حكما وحديه الاقصي والادني – اقل من 18 سنة 10 جنية شهريا (العجز الدائم يزيد 20% في حالات)
عند العجز الجزئي :
(نسبته من الجدول فاذا لم يكن يحسب علي اساس ما اصابه من عجز في الكسب)
تقدر نسبة العجز عند ثباتها او استقرارها - يعاد تقديرها مرة كل 6 شهور في السنة الاولي ومرة كل سنة في الـ 3 التالية – لا يعاد بعد 4 سنوات من ثبوتها
عجز نسبته 35% او اكثر استحق معاش العجز الكامل – عدم وجود عمل اخر يزاد 5% كل 5 سنوات ولبلوغه الستين
يقل عن 35% تعويض دفعة واحدة = نسبة العجز مضروبا في معاش العجز الكامل عن اربع سنوات
نسبة العجز عن الاصابة الحالية والسابقة اقل من 35% عوض عن نسبة الاصابة الاخيرة فقط لانه سبق ان عوض عن النسبة السابقة
نسبة العجز نتيجة للاصابة الحالية والسابقة اصبحت 35% او اكثر اتبعت القواعد الاتية :
• عوض عن اصاباته السابقة بدفعة واحدة – يقدر معاشة علي اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعا
• كان مستحق لمعاش – يقدر معاشه عن اصاباته جميعا والا يقل عم معاش عن اصاباته السابقة
23. اشرح اثر تعديل نسبة العجز علي استحقاقات المؤمن عليه؟ راجع كل اسئلة نسب العجز
اذا اسفرت اعادة الفحص عن تعديل نسبة العجز اتبعت القواعد الاتية:
1. اذا كان صاحب معاش يعدل من الشهر التالي لثبوت درجة العجز الاخير او يوقف
2. اذا نقصت درجة العجز عن 35% اوقف المعاش نهائيا ويمنح تعويض دفعة واحدة
3. اذا كان سبق تعويضه عن عن اصابة سابقة وعند اعادة الفحص زادت ولكنها اقل من 35% استحق تعويضا من دفعة واحدة محسوبا علي اساس نسبة العجة الجديدة ويخصم قيمة التعويض السابق صرفه
4. اذا اسفرت اعادة الفحص عن نقصان نسبة العجز فلا يترتب علي ذلك اية اثار
5. اذا بلغت نسبة العجز 35% استحق معاش عجز علي اساس الاجر عند ثبوت العجز في المرة الاولي من اول الشهر التالي مع خصم التعويض السابق صرفه ويخصم في حدود ربع المعاش
24. اشرح اثر تعدد الاصابات بالنسبة للمؤمن عليه وتعديل درجة العجز؟
عند العجز الجزئي :
عجز نسبته 35% او اكثر استحق معاش العجز الكامل – عدم وجود عمل اخر يزاد 5% كل 5 سنوات ولبلوغه الستين
يقل عن 35% تعويض دفعة واحدة = نسبة العجز مضروبا في معاش العجز الكامل عن اربع سنوات
نسبة العجز عن الاصابة الحالية والسابقة اقل من 35% عوض عن نسبة الاصابة الاخيرة فقط لانه سبق ان عوض عن النسبة السابقة
نسبة العجز نتيجة للاصابة الحالية والسابقة اصبحت 35% او اكثر اتبعت القواعد الاتية :
• عوض عن اصاباته السابقة بدفعة واحدة – يقدر معاشه علي اساس نسبة العجز المتخلف عن اصاباته جميعا
• كان مستحق لمعاش – يقدر معاشه عن اصاباته جميعا والا يقل عن معاش عن اصاباته السابقة
25. ياخذ المشرع الفرنسي في تحديده لحادث الطريق بمعيار مكاني بينما ياخذ المشرع المصري بمعيار زمن ... اشرح ذلك؟
ص 374 : 375 و 384 :393
الفرنسي
المقصود بالطريق
1. الطريق بين محل اقامته الاصلي او لثانوي او معتاد ومكان عمله
2. مكان المطعم او المقصف او اي مكان اعتاد تناول وجباته فيه
الا تقطع الرحلة لسبب شخصي او اجنبي ليس من حاجاته اليومية

Popular Posts